شمس الدين محمد الحلي

154

معالم الدين في فقه آل ياسين

الثالث : الحريّة فلا زكاة على المملوك ، ولو قيل بملكه ، فيجب على مولاه ، وكذا المدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق إلّا أن يتحرّر منه ما يبلغ نصيبه نصابا . الرابع : الملك فلا بدّ من تمامه ، فلا يجري « 1 » المقروض والموهوب في الحول قبل القبض ، ولا الموصى به قبل الموت والقبول ، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض ، وعزل الإمام كاف إن حضر الغانم ، ولا المبيع الممنوع من قبضه ويجري « 2 » المبيع من حين العقد وإن شرط الخيار ، وكذا الأجرة ، ومال الخلع من وقوعه ، والصداق من العقد ، فلو طلّقها بعد الحول وقبل الدخول ، فالزكاة عليها فلو تلف نصفه أخذ الساعي من العين ورجع الزّوج عليها . ولو طلّقها بعد الإخراج من العين ، لم ينحصر حقّه في الباقي ، بل تغرم له النصف كملا . وينقطع الحول بنذر النصاب صدقة وإن كان مشروطا ، وكذا لو جعل هذه الأنعام ضحايا بنذر وشبهه . ولو استطاع بالنصاب ، ثمّ حال الحول ، لم يمنع الحجّ الزكاة ، لوجوبها في العين دون الحجّ .

--> ( 1 ) . أي لا يحاسب من الحول ما لم يقبض ، وفي نسخة « أ » : لا يجزي . ( 2 ) . في « أ » : ويجزي .